بسم الله الرحمن الرحيم
سائلة تقول: أجريت عملية جراحية أيام عادتي الشهرية ، ثم طهرت من الحيض غير أني لا استطيع الاغتسال ، فماذا أفعل؟
الجــــــــواب:
في البداية نسأل الله تعالى الشفاء العاجل للأخت السائلة ولكل مريض، وبعد:
فإن من محاسن الشريعة الإسلامية المعظمة ، ابتناؤها على رفع الحرج ودرء المشقة وجلب التيسير، فلا تكليف فيها بغير مقدور ، ومتى نشأ عن التكليف حرج أو مشقة غير معتادة ، فإن الشريعة تبدل ذلك التكليف وتخففه بما يقع تحت قدرة المكلف ، ومن هذا المنطلق شرعت الرخص تخفيفا و تيسيرا على المكلفين ، وعلى أساسه قعد العلماء قاعدة :" المشقة تجلب التيسير". وقاعدة : " الأمر إذا ضاق اتسع ". و نحوهما.
ولذلك إذا طهرت المرأة من الحيض ، ولم تستطع الغسل لمرض ونحوه ، جاز لها أن تتيمم وتؤدي صلاتها في وقتها ، ولا تؤخرها ولا تقضيها إذا زال عذرها واغتسلت.
ولْتنوي عند تيممها أداء فرض التيمم ، أو تنوي استباحة ما منعه الحدث ، ولا يصح أن تنوي رفع الحدث ؛ لأن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث.
وما دامت حالتها هذه مندرجة ضمن الأحداث الكبرى ، فيستحب لها أن تنوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر معا ، ولو اقتصرت على نية الأكبر أجزأها عن الأصغر ، إما إن اقتصرت على نية الأصغر لم يجزئها عن الأكبر وعليها إعادة الصلاة أبدا.
أما إذا نوت بتيممها أداء فرض التيمم ، أجزأها ذلك عن الأصغر والأكبر معا ، ولو لم تلاحظ الأكبر في نيتها.
وأما في ما يتعلق بالوطء فمن الأحوط والمستحب ألا يقربها زوجها حتى تغتسل [1]. إلا إذا تضرر من ترك الوطء فله وطؤها بالتيمم [2].
والله أعلم
------------------------------------------------------------------
1- التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله المواق 1 / 550
2- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 1 / 159
فضيلة الشيخ العيد بن زطة
