بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: امرأة يأتيها الحيض ثلاثة أيام وينقطع الدم، ثم تستمر الصفرة عليها حتى اليوم الثاني عشر، فماذا عليها أن تفعل، بارك الله فيكم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
أولا :الصفرة على حالات
الحالة الأولى :إن كانت الصفرة في أيام الحيض، فحيض.
الحالة الثانية : إن كانت الصفرة رأتها بعد علامة الطهر اختلف فيها عند المالكية:
القول الأول : إن كانت في غير أيام الحيض،ليست حيض . وهذا لابن الماجشون، وجعله المازري والباجي هو المذهب.
القول الثاني : الصفرة والكدرة حيض هو المشهور. ومذهب المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض، أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر
القول الثالث : قيل ليست بحيض مطلقا، حكاه في التوضيح.
ملحوظة ما يجب عليك فعله : حكم الاستظهار يشمل الصفرة والكدرة باعتبارهما حيضا.
فلو كانت عادة المرأة ثلاثة أيام، وتمادى عليها الدم أو الصفرة أو الكدرة أكثر من ذلك، فإنها تستظهر بثلاثة أيام لا تصلي ولا تصوم فيها، وبعدها ولو استمرت الصفرة تغتسل وتصلي وتصوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــ
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 167)
فضيلة الشيخ بشير ولد بابا علي
