بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها في الوضوء؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
أولا: ذهب السادة جمهورالعلماء (المالكية والحنفية والشافعية - وهو رواية عن أحمد -) إلى عدم جواز المسح عليه وحده لغير عذر، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان.
ثانيا: فإن فعلت ذلك لغير عذر أعادت الوضوء والصلاة.
أ: أعادت الوضوء إن كانت عامدة وكذا إن كانت جاهلة؛ لأن الجاهل كالعامد على المشهور.
ب: إن كانت ساهية فتمسح على رأسها فقط والصلاة باطلة في الوجوه كلها (جاهلة أو عامدة أو ساهية)
ج: إن علمت بذلك قبل الصلاة فإن كانت ساهية مسحت رأسها متى ما ذكرت وأعادت غسل رجليها إن كان ذلك بالقرب، وَحَدُهُ جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل.
د: إن كانت عامدة أو جاهلة فإن كان ذلك بالقرب جدا فإنها تزيل الحائل وتمسح على رأسها وتعيد غسل رجليها، وإن طال ذلك أعادت الوضوء ولا يحد القرب هنا بجفاف الأعضاء بل هو أقل من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــ
المراجع1/أنظر : المدونة (1/ 124): "
2/المنتقى للباجي (1/ 75): "
الذخيرة للقرافي (1/ 267)
3/التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (1/ 18)
4/(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 207)
5/شرح التلقين (1/ 320)
6/حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (1/ 202)
فضيلة الشيخ بشير ولد بابا علي
