-->
الفتاوى الشرعية على مذهب السادة المالكية الفتاوى الشرعية على مذهب السادة المالكية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

حكم الملفقة والدفقة الواحدة في الحيض

 بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال: ما حكم الملفقة والدفقة الواحدة في الحيض؟

الجواب: أولا: الملفقة هي المراة الحائض التي يأتيها الدم يوما وينقطع عنها يوما آخر،فإذا أتاها الحيض فإن عليها وجوبا أن تلفق أيام حيضها، وتجمعها لبعضها حتى تكتمل مدة عادتها، فإذا انقطع عنها الدم تماما فهي قد طهرت، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.

ثانيا: إن لم ينقطع الدم فعليها أن تستظهر بثلاثة أيام تلفق ايام الحيض في الاستظهار كذلك، فإن لم ينقطع بعد ذلك فهي مستحاضة.
ثالثا: إن وقع ونزل وكان الدم في يوم من الأيام قليلا عبارة عن دفقة واحدة فإن هذا اليوم يُحسب من أيام حيضتها فهذا يوم حيض؛ لأن هذا الدم وإن كان قليلا فإنه مرتبط بما قبله من الأيام أو بما بعده.
رابعا: إن نزل الدم على المرأة وكان قليلا ولم يسبقه دم ولم يلحقه كذلك وكان هذا الدم القليل عبارة عن دفعة أو دفقة واحدة، فحكمه:
- أن هذا الدم القليل يعتبر حيضا بالنسبة للعبادة، يفسد به الصوم إن كانت المرأة صائمة حين نزوله، وتحرم به الصلاة، والعبادات التي يشترط فيها الخلو من الحيض، ويجب بانقطاعه الغسل.
خامسا: الدفعة أو الدفقة الواحدة من الدم لا تحتسب في العدة؛ كأن تكون المرأة تعتد من طلاق، ومثلا عدتها ثلاثة قروء، وفي حيضة من الحيضات الثلاث كان الدم الذي نزل عليها قليلا لم يتجاوز الدفعة الواحدة وانقطع واستمر الانقطاع لأقصى مدة الطهر ( 15 يوما )
فهذا الدم القليل لا يعتبر حيضا في العدة، ولا يحسب حيضة من الحيضات الثلاث.
وهذا ما يشير له العلماء بقولهم:
"بأن الدفعة الواحدة من الدم هي حيض بالنسبة للعبادة ولا تعتبر حيضا في العدة"
يقول الشيخ محمد البشار في نظمه ' أسهل المسالك ' :
أقله الدفعة لا في العدة ** ونصف شهر فيه أقصى المدة
- ويقول العلامة الصاوي في حاشيته ' بلغة السالك ' على الشرح الصغير لأقرب المسالك ما نصه :
" ( ولا تعد الدفقة ونحوها ) هنا ( حيضا ) حتى تحل للأزواج ، بخلاف العبادة : فإن الدفعة تعد حيضا توجب الغسل وتبطل الصوم.
سادسا: اختلف العلماء في الحيض إذا كان أقل من يوم وأكثر من دفقة واحدة، هل يحسب حيضا في العدة أم لا؟
والمشهور أنه يعتبر حيضا سواء في العبادة أو العدة.
- وبعض العلماء قال بضرورة الاحتكام فيه لذوات الخبرة من النساء ويتم الأخذ بما حَكَمْن به من كونه حيضا أو ليس بحيض .
- يقول العلامة الصاوي في حاشيته ' بلغة السالك ' : "
والحاصل : أن دم الحيض إذا لازمها يوما فأكثر فإنها تحل للأزواج به على ما تقدم ، وإن أتاها بعض يوم وانقطع فهل يعد هنا حيضا تحل به ؟ يرجع في ذلك للنساء وعادتهن في بلادهن ، فإن قلن : يعد حيضا لأنا شاهدنا بعض النساء أن حيضهن كذلك ، عمل بقولهن ، وإن قلن : إن شَأْن الحيض لا يكون كذلك ، عمل بقولهن ، ولا يعد حيضا "
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
فضيلة الشيخ محمد طلحاوي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

إحصاءات المدونة