بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: من نسي صلاة أو تركها ولم يدر أيّ صلاة هي، فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يعلم المكلف -ذكرا او أنثى- عين الصلاة المَنسية أو المتروكة ولو عمدا فلم يدر أيّ صلاة هي؛ ليلية هي أم نهارية؟ صلى خمس صلوات وجوبا، ويبدأ بالظهر ندباً ويختم بالصبح. فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا: الصبح والظهر والعصر، وإن علم أنها ليلية صلى اثنتين: المغرب والعشاء فقط. وإن علم المتروكة أو المنسية دون أن يعلم يومها الذي تركت فيه -كأن يعلم انه لم يصل ظهرا، ونسي اليوم الذي تُركت فيه- صلاها ناويا بها أنها له أي لليوم الذي تركت منه مجملا، والنية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة الصلاة. قال خليل: وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا. وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له.
