بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: متى يكون العذرُ مُسقطًا للصلاة؟
الجواب: إذا طرأ على المكلَّف عذرٌ غير النوم والنسيان، كحيضٍ أو نفاسٍ، أو فقْدِ الطُهرَين (الماء والصعيد)، أو كفرٍ، وبقي من الوقت الضروري قَدْرُ ما يسع ركعةً فأكثرَ، سقطت عنه الصبحُ إذا لم يكن صلاها، لأن العذرَ حصل في وقتِها ويمكن للمكلَّفِ إدراكُها فيه لولا العذرُ.
- وكذا تَسقط الأخيرةُ من المشترِكَتين، وهي العصر أو العِشاء، وتبقى في ذمته الظهرُ والمغرب؛ لعدم حصول العُذر في وقتَيْهما؛ لأن الوقت إذا ضاق في المشترِكتين اختَص بالأخيرة، فتكون الظهر والمغربُ قد تعلقتا بذمته.
- وإذا حصل له عذرٌ وبقي من الوقت الضروريِّ قدرُ ما يسع خمسَ ركعاتٍ في الحضَر، أو ثلاثًا بالسفر، سقط الظهران معًا، وقدْرُ ما يسع أربعًا قبل الفجر سقط العِشاءان معًا.
- فإن بقي من الوقت ما يسع أقلَّ من ركعةٍ لم تَسقطْ عنه الصلاةُ بالعذر؛ لحصوله بعد خروج وقتها.
- فالمدارُ في سقوط الصلاة على حصول العُذر في وقت الصلاة واستمرارُه لآخر وقتها.
فضيلة الشيخ عصام الصاري
