بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: ما حكم من شك في انتقاض وضوئه؟
الجواب:
مذهب مالك من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجب عليه الوضوء؛ لأن الصلاة من المقاصد والطهارة من الوسائل، وطرج الشك تحقيقا للمقاصد أولى من طرحه تحقيقا للوسائل، ولأن الاحتياط للعبادة واجب، ولأن [الذمة لا تبرأ إلا بيقين].
وأما حديث: "شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
فمحمول عند علمائنا على من استنكحه الشك، بقرينة : [يخيل إليه] الواردة في الحديث، واللتي يفهم منها أن الرجل ليس في حالة طبيعية.
وبهذا تكون هذه الصورة مستثناة هي الأخرى من قاعدة :[اليقين لا يزول بالشك]. كمسألة من شك هل طلق زوجته واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً.
فضيلة الشيخ العيد بن زطة
