بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالماكياج؟
الجواب:
أولا: إذا توضأت المرأة المسلمة وبعد وضوئها وضعت بعض أدوات الزينة على وجهها وبعض أعضائها مثل طلاء الأظافر فإن ذلك لا يضر فإن لم يكن مستحبا امتثالا لقول الله عز وجل { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } فهو جائز بمعنى أن الحكم يدور بين الاستحباب والإباحة.
ولكن هذا إذا لم يكن بحضور رجال أجانب أو كانت تريد الخروج والذهاب للمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات" أما إن استعملته بحضور الأجانب أو خرجت به فهي بذلك آثمة وصلاتها صحيحة.
ثانيا: إذا وضعت المرأةُ المكياج وكانت متوضِّئة، ثم انتقض وضوؤها وارادت أن تتوضأ من جديد فإنه يجب عليها إزالة كل ما كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة، إذا كان على وجْهِها أو على أي عضو من أعضاء الوضوء ، فيجب عليها إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء. لأنه يشترط في صحة الوضوء وصول الماء للبشرة.
يقول العلامة الحطاب في شرحه مواهب الجليل ما نصه : " ولا بد من وصول الماء إلى البشرة "
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
فضيلة الشيخ محمد طلحاوي
